الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْمُصَنِّفِ.(قَوْلُهُ: وَكَوْنَهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْبَقَرَةُ، وَالشَّاةُ) أَيْ: حَالَ ذَبْحِ كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُ الْمَتْنِ: مُضْجَعَةً إلَخْ) وَيُنْدَبُ اضْطِجَاعُهَا بِرِفْقٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ الْأَيْسَرِ أَسْهَلَ إلَخْ) أَيْ: فِي أَخْذِهِ الْآلَةَ بِالْيَمِينِ، وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ نِهَايَةٌ، وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ فُرِضَ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: وَلَا يُضْجِعُهَا إلَخْ) أَيْ: يُكْرَهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: حَتَّى لَا تَحْصُلَ) أَيْ: الْحَرَكَةُ، وَقَوْلُهُ: إعَانَةَ مَفْعُولٌ لَهُ لِقَوْلِهِ: يَجِبُ الِاحْتِرَازُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلِكَوْنِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فَإِنْ ذَبَحَ إلَى، وَنُدِبَ، وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) وَيُضَمُّ أَيْضًا. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَآثَرَهَا إلَخْ) أَيْ: وَالْمُرَادُ هُنَا السِّكِّينُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا آثَرَ الْمُصَنِّفُ الشَّفْرَةَ؛ لِأَنَّهَا إلَخْ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَبَحَ بِكَالٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ ذَبَحَ بِسِكِّينٍ كَالٍّ حَلَّ بِشَرْطَيْنِ أَنْ لَا يَحْتَاجَ الْقَطْعُ إلَى قُوَّةِ الذَّابِحِ، وَأَنْ يَقْطَعَ الْحُلْقُومَ، وَالْمَرِيءَ قَبْلَ انْتِهَائِهَا إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الْحُلْقُومِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَمْ يَحْتَجْ الْقَطْعُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَقَطْعُ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ قَبْلَ انْتِهَائِهِ لِحَرَكَةِ مَذْبُوحٍ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي وُجُودُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قَطْعِهِمَا فَقَطْ، وَهَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ ذَبَحَ بِكَالٍّ فَقَطَعَ بَعْضَ الْوَاجِبِ، ثُمَّ أَتَمَّهُ آخَرُ فَوْرًا أَنَّهُ يَحِلُّ، وَإِنْ فُقِدَتْ الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ عِنْدَ شُرُوعِ ذَلِكَ الْأَخِيرِ عَلَى أَنَّ الدَّمَ أَخَفُّ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ: فَقَدْ اُكْتُفِيَ فِي ذَلِكَ بِوُجُودِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ قَطْعِهِمَا فَقَطْ مَعَ الْقَطْعِ فِيهِمَا بِكَالٍّ، وَزَوَالِهَا فِيهِمَا زَمَانَ الْقَطْعِ بِذَلِكَ الْكَالِّ، وَكَوْنِ الْإِتْمَامِ بِفِعْلِ آخَرَ إنْ لَمْ يُوجِبْ ضَعْفًا مَا أَوْجَبَ قُوَّةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ التَّتْمِيمُ بِغَيْرِ كَالٍّ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ، فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْكَالِّ، وَغَيْرِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ لَا يَنْقَدِحُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا مَرَّ بِأَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: وَقَطْعُ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ مَعْنًى شَرْعِيٌّ فِي قَطْعِهِمَا فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ قِيَاسَ مَا هُنَا تَضْعِيفُ مَا تَقَدَّمَ. اهـ. سم أَقُولُ: وَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ وُجُودِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فِي ابْتِدَاءِ قَطْعِهِمَا فَالظَّاهِرُ ضَعْفُ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ: بِقُوَّةٍ) كَذَا فِي الْمُغْنِي لَكِنَّ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ بِرِفْقٍ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَسَقْيُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَنْ يَعْرِضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَبْلَ الذَّبْحِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ عَلَى سُهُولَةِ سَلْخِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَسَوْقُهَا) أَيْ: إلَى الْمَذْبَحِ. اهـ. نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَسَلْخُهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إبَانَةُ رَأْسِهَا.(قَوْلُهُ: قَبْلَ خُرُوجِ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: وَقَطْعُ إلَخْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ عَلَى التَّنَازُعِ.(قَوْلُهُ: لِلِاتِّبَاعِ)؛ وَلِأَنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَاتِ مُغْنِي، وَنِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: أَيْ: مَذْبَحَهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُقَالُ: فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَنَصْبُ الشَّبَكَةِ.(قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: أَيْ: مَذْبَحَهَا لَا وَجْهَهَا.(قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ قِيلَ: هَلَّا كُرِهَ كَالْبَوْلِ إلَى الْقِبْلَةِ أُجِيبَ بِأَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ، وَلِهَذَا شُرِعَ فِيهَا التَّسْمِيَةُ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَعِنْدَ الْإِصَابَةِ) وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِكُلٍّ بَلْ، وَبِالتَّسْمِيَةِ بَيْنَهُمَا. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ.(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كُرِهَ) إلَى قَوْلِهِ: فَلَا فَرْقَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: غَالِبًا، وَالْمُرَادُ، وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ ذَبَحَ مَأْكُولًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَلَا فَرْقَ إلَى، وَيُسَنُّ، وَقَوْلَهُ: وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ.(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كُرِهَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَجِبُ فَلَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا حَلَّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ تَعَمَّدَ لَمْ يَحِلَّ، وَأَجَابَ أَئِمَّتُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إلَى قَوْلِهِ: إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ فَأَبَاحَ الْمُذَكَّى، وَلَمْ يَذْكُرْ التَّسْمِيَةَ، وَبِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْكِتَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وَهُمْ لَا يُسَمُّونَ غَالِبًا فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ. اهـ.(قَوْلُهُ: بَيْنَ جَعْلِ الْوَاوِ) أَيْ: فِي قَوْله تَعَالَى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ) أَيْ: لِلْعَطْفِ.(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ ذَبْحٍ إلَخْ) أَيْ: كَالْعَقِيقَةِ، وَالْهَدْيِ.(قَوْلُهُ: وَيُسَلِّمُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَالْقَوْلُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَا يَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الذَّابِحُ أَيْ: وَالصَّائِدُ كَمَا فِي أَصْلِهِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ، وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ، وَاسْمِ مُحَمَّدٍ أَيْ: وَلَا بِاسْمِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ بِالْجَرِّ كَمَا فِي أَصْلِهِ لِلتَّشْرِيكِ، فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرُّكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْرُمَ كَقَوْلِهِ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِرَفْعِ مُحَمَّدٍ، وَلَا يَحِلُّ ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ لِلْمَسِيحِ، وَمُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ، أَوْ لِلْكَعْبَةِ أَيْ: مَثَلًا، فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ، أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ، أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ انْتَهَتْ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ تَسْمِيَةَ مُحَمَّدٍ عَلَى الذَّبْحِ عَلَى الِانْفِرَادِ، أَوْ بِالْعَطْفِ يَحْرُمُ، وَإِنْ أَطْلَقَ، وَلَا يَحْرُمُ إنْ أَرَادَ التَّبَرُّكَ، وَتَحِلُّ الذَّبِيحَةُ فِي الْحَالَتَيْنِ، وَأَمَّا إذَا قَصَدَ الذَّبْحَ لَهُ، فَإِنْ أَطْلَقَ حَرُمَ، وَحَرُمَتْ الذَّبِيحَةُ، وَإِنْ قَصَدَ التَّعْظِيمَ، وَالْعِبَادَةَ كَفَرَ، وَحَرُمَتْ الذَّبِيحَةُ، وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ إطْلَاقِ الذَّبْحِ لِمَا ذُكِرَ، وَأَنْ يُقَيَّدَ مَعَهُ التَّعْظِيمُ، وَالْعِبَادَةُ. اهـ.سم، وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.(قَوْلُهُ: أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَوْلُ لَا الْمَذْبُوحُ رَشِيدِيٌّ وع ش عِبَارَةُ سم، وَالْحَرَامُ هَذَا الْقَوْلُ، وَإِلَّا، فَيَحِلُّ أَكْلُ الذَّبِيحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِلتَّشْرِيكِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ، وَهُوَ أَحْسَنُ؛ إذْ لَا تَشْرِيكَ فَلَوْ قَصَدَ التَّشْرِيكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ فِي التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اسْمِهِ لَمْ يَحْرُمْ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ تَصْوِيبِ الرَّافِعِيِّ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّبْحِ لَهُ حَرُمَ، وَحَرُمَ الْمَذْبُوحُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: فَلَا بَأْسَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ، وَلَا يُكْرَهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا لِعَدَمِ إيهَامِهِ التَّشْرِيكَ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّحْوِيِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَتَّجِهُ فِيهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: فَهُمَا سِيَّانِ) أَيْ: الْجَرُّ، وَالرَّفْعُ فِي الْحُرْمَةِ.(قَوْلُهُ: وَكَذَا يُقَالُ: إلَخْ) فَإِنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ، أَوْ لِلرُّسُلِ تَعْظِيمًا لِكَوْنِهَا بَيْتَ اللَّهِ، أَوْ لِكَوْنِهِمْ رُسُلَ اللَّهِ جَازَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى يَرْجِعُ قَوْلُ الْقَائِلِ أَهْدَيْت لِلْحَرَمِ، أَوْ لِلْكَعْبَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ قُدُومِ السُّلْطَانِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَيَحْرُمُ الذَّبِيحَةُ إذَا ذُبِحَتْ تَقَرُّبًا إلَى السُّلْطَانِ، أَوْ غَيْرِهِ لِمَا مَرَّ، فَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِبْشَارَ بِقُدُومِهِ فَلَا بَأْسَ كَذَبْحِ الْعَقِيقَةِ لِوِلَادَةِ الْمَوْلُودِ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَثِمَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ طَهَارَةَ نَحْوِ جِلْدِهِ.
|